فتوى حكم السمسرة.. اد عطية لاشين يجيب

فتوى
حكم السمسرة
الشعوب.. س يقول : أقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري في العقارات ، والأراضي و آخذ منهما عمولة وهذا عملي الوحيد فما حكم ذلك ؟
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم : (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون )
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )) .
وبعد :
فإن السمسار هو الذي يتوسط بين أطراف المعاملة المالية لتسهيلها، وإتمامها وهذه الوظيفة يسمى العائد منها أو المتكسب من خلالها وبسببها سمسرة سواء كانت المعاملة بيعا، أو إجارة ، أو سلما، أو شركة بين مجموعة حدثت بسبب وسيط قام بالتنسيق بين أطراف هذه المعاملة .
هذا العائد من احتراف عملية السمسرة حلال ولا شيء فيه سواء أخذ العائد من طرف واحد ، أو من الطرفين كليهما بالشروط الآتية:
١ أن يكون ذلك بعلم أطراف، أو طرفي المعاملة .
٢ أن تكون عملية الشراء ، أو التأجير حقيقية ، وليست وهمية لأن بعض الأشخاص يحجزون مكانا للتأجير لا يكون صالحا لسكنى الحشرات، والدواب فيه بله الإنسان ، وإذا سئل عن مكان للإيجار قال موجود لكني لاأ قوم معك حتى تدفع مبلغا من المال ، وهو يعلم سلفا أنه إذا رآه سيولي الأدبار ، ويبلغ الفرار
ودل على مشروعية التكسب من السمسرة ما يلي:
١ قال الإمام البخاري : ولم ير ابن سيرين ، وعطاء ، وابراهيم ، والحسن بأجر السمسرة بأسا .
٢ قال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، ومثل ذلك : بع هذه الشقة بكذا وما زاد فهو لك حلال.
٣ قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك ، أو بيني وبينك فلا بأس به .
٤ وختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم كلهم عن أبي هريرة )) المسلمون عند شروطهم .))
والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد
وكتبه اد عطية لاشين أستاذ الفقة.
